التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
Printed page ٣٠٩
ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت، ومن مات قبل ذلك لم يرث منه، ولا يرث المفقود من أحد مات في حال فقده.
عليه [الصلاة و] السلام: "أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين" (١) فكانت المنتهى غالبًا، وقال بعضهم يفوض إلى رأي القاضي، فأي وقت رأى المصلحة حكم بموته" (٢).