Skip to content

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري كتاب الوقف

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ابن قطلوبغا

Printed page ٢٩١

ويحول *. وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز،* وقال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح *. وإذا صح الوقف لم يجوز بيعه ولا تمليكه إلا أن

قوله: (ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول)، قال في "الهداية" (١): "هذا على الإرسال - أي الإطلاق - قول أبي حنيفة".

قلت: الفتوى في الوقف على قولهما، وفيه ما سيأتي.

واختلفوا فيما فيه تعامل ظاهر (٢)، قال أبو يوسف: لا يجوز، وقال محمد: يجوز، قال في "الهداية": "وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد" (٣)، وفي "الخلاصة"، (٤): "وإليه ذهب عامة المشايخ، منهم السرخسي".

قوله: (وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وشربها وأكرتها، وهم عبيده جاز)، قال في "الهداية" (٥): "ومحمد ﵀ معه فيه".

قوله: (وقال محمد: يجوز حبس الكُراع والسلاح)، قال في "الهداية" (٦): "معناه وقْفُه في سبيل الله، وأبو يوسف معه فيه على ما قالوا، وهذا استحسان .. ووجهه (٧) الآثار المشهورة فيه (٨) .. والكُراع: الخيل".

وقال في "الجواهر": "تخصيص أبي يوسف في الضيعة، وتخصيص محمد في الكراع باعتبار أن الرواية نصًّا جاءت عن أبي يوسف في الضيعة ببقرها، وفي الكراع جاءت عن محمد نصًا، لا أن (٩) ذكر أبي يوسف لأجل