Skip to content

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري كتاب الإجارة

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ابن قطلوبغا

Printed page ٢٥٩

ضامن، فإذا قال صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بل بأجر، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: إن كان حريفًا له فله الأجرة، وإن لم يكن حريفًا فلا أجرة له، وقال محمد: إن كان الصانع منتدبًا لهذه الصنعة بالأجرة

وعليه الفتوى، وإن آجر من شريكه جاز في أظهر الروايتين، ولو من ثالث لا يجوز (١) في الأظهر"، قال في "الفتاوى الصغرى": "وفي المزارعة (٢) والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد لمكان الضرورة والبلوى، وفي إجارة المُشاع على قول أبي حنيفة ﵀"، وقال في "تتمة الفتاوى" (٣): "وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد، لمكان الضرورة والبلوى، وفي إجارة المشاع على قول أبي حنيفة"، وقال في "الحقائق": "والفتوى على قول أبي حنيفة"، واعتمده النسفي وبرهان الأئمة المحبوبي وصدر الشريعة.

قال في شرح الكنز للزيلعي (٤): "قال في "المغني": الفتوى [في إجارة المشاع] (٥) على قولهما".

قلت: شاذ مجهول القائل، فلا يعارض ما ذكرنا (٦).

قوله: (وإذا قال صاحب الثوب للصانع: عملته لي بغير أجر، وقال الصانع: بأجر، فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة مع يمينه، وقال أبو يوسف: إن كان له حَرِيفًا فله الأجرة فإن لم يكن له حريفًا فلا أجرة له، وقال محمد: إن كان الصانع منتدبًا (٧) لهذه الصنعة بالأجرة فالقول قوله أنه عمله