Skip to content

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري كتاب الحجر

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ابن قطلوبغا

Printed page ٢٤٣

ذلك فحتى يتم له ثمانية عشر سنة عند أبي حنيفة، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبَل، فإذا لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا *،

كتاب الحيطان أن هذا اختيار أبي بكر الخُوارزمي في تلك المسألة للمصلحة، والله أعلم] (١).

واعلم أن نظري يميل إلى الأخذ بقول أبي يوسف في حق النّساء، ومن أمعن النظر عرف حسنه (٢).

قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا)، قال الإمام برهان الأئمة البرهاني: "وبه يفتى"، وقال النسفي (٣):