التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
Printed page ٢٣٤
والخنزير فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة.
يجوز إذا كان مجموعًا، والصحيح جواب ظاهر الرواية لأنَّه من الهَوَام" (١)، وقال في "الينابيع": "ولا يجوز بيع النحل، وعن محمد أنه يجوز بشرط أن يكون محوزًا (٢) - أي مجموعًا -، وإن كان مع الكوارات أو مع العسل جاز بالإجماع"، وبقولهما أخذ قاضي خان والمحبوبي والنسفي (٣).
فرع: قال القاضي (٤): "اقتراض الخبز وزنًا (٥) يجوز في قول أبي يوسف، وعليه الفتوى".