Skip to content

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري كتاب الزكاة باب زكاة الخيل

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ابن قطلوبغا

Printed page ١٩٦

شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة، وليس في الفصلان* والحملان

وقال في "الكافي": "وهو المختار للفتوى"، وتبعه شارح الكنز (١) والبزازي في "فتاواه" (٢) تبعًا لصاحب "الخلاصة" (٣)، وقال قاضي خان (٤): "قالوا الفتوى على قولهما".

وقال الإمام أبو منصور في "التحفة" (٥): "الصحيح قول أبي حنيفة"، ورجّحه الإمام السَّرْخَسي في "المبسوط" والقُدُوري في "التجريد" (٦)، وأجاب عما عساه يورَد على دليله، وصاحب "البدائع" وصاحب "الهداية"، وهذا القول أقوى حجة على ما يشهد به "التجريد" للقدوري و"المبسوط" للسرخسي وشرح شيخنا (٧) للهداية، والله أعلم.

[قال القاضي: وأجمعوا على أن الإمام لا يأخذ منهم صدقة الخيل] (٨).

قوله: (وليس في الفُصْلان (٩). . . الخ) (١٠).