Skip to content

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري كتاب الصلاة باب النوافل

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ابن قطلوبغا

Printed page ١٧٣

افتتحها قائمًا ثم قعد جاز عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز إلا بعذر *، ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجّه يومئ إيماء.

عنها]: "ما كان رسول الله ﷺ يزيد (١) في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعَا فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن (٢)، ثم يصلي ثلاثًا. ." الحديث، وهذا يفيد المواظبة، ولا ينافي: "صلاة الليل مثنى مثنى" (٣)؛ لأن مثنى معدول عن اثنين اثنين، وحديث ابن عباس ﵄ فعلُ ليلة (٤)، وقد اعتمد الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم قول الإمام.

قوله: (وإذا افتتحها قائمًا ثم قعد جاز من غير عذر عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز إلا من عذر)، قال في "الهداية" (٥): "قوله استحسان، وقولهما