Skip to content

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري كتاب الطهارة باب الأنجاس

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ابن قطلوبغا

Printed page ١٥٢

يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه.

الإسبيجابي: "هذا إذا كان وراء موضع الاستنجاء من النجاسة أكثر من قدر الدرهم، أما إذا كان أقل لكن مع موضع الاستنجاء يكون أكثر من قدر الدرهم، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يكفيه الاستنجاء بالأحجار، وقال محمد: لا بدّ من غسله (١)، والصحيح قولهما".