Skip to content

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري كتاب الطهارة

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ابن قطلوبغا

Printed page ١٤٤

يؤكل لحمه طاهر*، وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس، وسؤر الهرّة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه، وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما* فإن لم يوجد غيرهما توضأ بهما وتيمّم وصلى وأيهما بدأ جاز.

والمَوْصِلي (١) وصدرُ الشريعة (٢)، ورُجِّح دليله في جميع المصنفات، وصرح في "البدائع" أن قولهما قياس، وقوله هو الاستحسان (٣)، وهو الأحوط في العبادات.

قوله: (سؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر)، "الهداية" (٤): "وسؤر الفرس طاهر عندهما لأن لحمه مأكول، وكذا عنده في الصحيح؛ لأن الكراهة لإظهار شرفه"، قال القاضي (٥): "عنه روايتان أظهرهما أنه طاهر وطهور، وهو قولهما".

ثم السؤر الطاهر بمنزلة الماء المطلق، وإن استعمل المكروه مع القدرة على الماء المطلق صحت طهارته ويكره.

قوله: (وسؤر البغل والحمار مشكوك فيهما)، قال القاضي: "والصحيح أن الشك في طهوريته" (٦)، [والله أعلم].