الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري Earlier pages Printed page ٢/ ١٧٨ ومنها أن يشترط البائع البراءة من العيب على تفصيل المذاهب. (١)ومنها أن لا يزول ذلك العيب قبل الفسخ، فإذا اشترى حيواناً مريضاً ولم يفسخ البيع ثم زال المرض فليس له الفسخ بسبب ذلك المرض، لأنه قد زال قبل أن يرده. → Previous page Next page ←