Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٢/ ٢٨

الصائد أو الذابح حل الحيوان؛ فإذا لم ينوكأن ضرب حيواناً بآلة فأصابت منحره فمات فإنه لا يحل. لأنه لم يقصد حله بهذه الضربة، وفي ذلك تفصيل المذاهب (١) .