الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري Earlier pages Printed page ٢/ ٢٨ الصائد أو الذابح حل الحيوان؛ فإذا لم ينوكأن ضرب حيواناً بآلة فأصابت منحره فمات فإنه لا يحل. لأنه لم يقصد حله بهذه الضربة، وفي ذلك تفصيل المذاهب (١) . → Previous page Next page ←