Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة شروط الطلاق

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٤/ ٢٥٣

كان في أول سكره، أو في نهايته القصوى، ثانيها: أن يكون بالغاً، فلا يقع طلاق الصغير الذي لم يبلغ، ولم مراهقاً مميزاً (١) ، ولا يحسب عليه طلاقه حال الصغر مطلقاً ولو كبر. ثالثها: أن يكون مختاراً فلا يصح طلاق المكره على تفصيل في المذاهب (٢) .