الفقه على المذاهب الأربعة
Printed page ٤/ ٢٢٢
ولكن يكره أن يطأ إحداهن أمام الأخرى وهي مستورة العورة (١) ، أما إن كانت مكشوفة فإنه يحرم، إذ لا يحل النظر إلى العورة، كما تقدم في الجزء الأول.
ولكن يكره أن يطأ إحداهن أمام الأخرى وهي مستورة العورة (١) ، أما إن كانت مكشوفة فإنه يحرم، إذ لا يحل النظر إلى العورة، كما تقدم في الجزء الأول.