Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ١/ ١٤٦

ووقت النية (١) عند وضع يده على ما تيمم به.

ومنها الصعيد الطهور (٢) ، وهو الذي لم تمسه نجاسة، فإذا مسته نجاسة لم يصح به التيمم، ولو زال عين النجاسة وأثرها، وفي بيان الصعيد تفصيل المذاهب.