Printed page ١/ ٤٠٥
١٢٣ - بَابٌ: فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا
٦٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ" (١).