Skip to content

سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط ٥٥ - باب ما يكون فيه اليمن والشؤم

سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

ابن ماجه

Printed page ٣/ ١٥٩

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا (١).

٥٥ - بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

١٩٩٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الكناني (٢)، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ

عَنْ عَمِّهِ مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ" (٣).