Skip to content

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد ٣٢ - باب ما يوجب الغسل

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

نور الدين الهيثميابن حبان

Printed page ١/ ٣٦٨

٢٣٠ - أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان (١)، حدَّثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، حدَّثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة، حدَّثنا أبو حمزة، حدَّثنا الحسين بن عمران (٢) عن الزهري، قال: سَألْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلا يُنْزِلُ.

قَالَ: عَلَى النَّاسِ أنْ يَأْخُذُوا بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ أمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ انَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفعَلُ ذلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ، وَذلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذلِكَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ (٣).