Skip to content

حاشية السندي على سنن ابن ماجه [باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها]

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ١/ ٦٠٣

[بَاب الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا]

١٩٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ» قَالَ صَالِحٌ قَالَ الشَّعْبِيُّ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ إِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ

ــ

قَوْلُهُ (أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ) أَيْ فَتَزَوُّجَهُ زِيَادَةٌ فِي الْإِحْسَانِ إِلَيْهَا فَيَسْتَحِقُّ بِهِ مُضَاعَفَةَ الْأَجْرِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِ الْعَوْدِ إِلَى صَدَقَتِهِ حَتَّى يَنْقُصَ بِهِ الْأَجْرُ ثُمَّ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ لِهَؤُلَاءِ أَجْرَيْنِ فِي كُلِّ عَمَلٍ أَوْ فِي الْأَعْمَالِ الَّتِي عَمِلُوهَا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ لِهَؤُلَاءِ أَجْرَيْنِ لِمَا فَعَلُوا مِنْ عَمَلَيْنِ وَإِلَّا لَمَا اخْتُصَّ الْأَجْرَانِ بِهَؤُلَاءِ بَلْ كُلُّ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلَيْنِ فِي مُقَابَلَتِهِمَا أَجْرَانِ قَوْلُهُ (قَالَ الشَّعْبِيُّ) كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ ذَلِكَ حَثًّا عَلَى أَنْ يَحْفَظَهَا وَيَعْرِفَ قَدْرَهَا وَلَا يُضَيِّعَهَا فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَعْتَنِي بِمَا يَحْصُلُ لَهُ بِلَا تَعَبٍ وَإِنْ كَانَ عَظِيمًا وَقَوْلُهُ إِنْ كَانَ كَلِمَةُ إِنْ مُخَفَّفَةٌ