Printed page ٣٩٣
عبد الرحمن (١) ، ومالك، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد (٢) في أصحّ الروايتين عنه (٣) ، والشافعي في أحد قوليه = إلى أنّ عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كلّ حال محصنًا كان أو غير محصن.
وذهب عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعيد بن المسيّب (٤) ، وإبراهيم النخعي (٥) ، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي في
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= الهوى (٢٠٤) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن جابر بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن معمر. وعبيد الله بن معمر بن عثمان رأى النبي ﷺ وتوفي في خلافة عثمان ﵁. وعبيد الله بن عبد الله بن معمر ابن أخي الأول. وقد يقع الخلط بينهما. انظر الإصابة (٥/ ٥٥).
(١) ف: "ربيعة بن عبد الرحمن"، خطأ. ↩︎
(٢) س: "أحمد بن حنبل". ↩︎
(٣) وهي رواية إسحاق الكوسج عنه انظر: مسائله (٧/ ٣٤٧١). وانظر: ذم الهوى (٢٥٥). ↩︎
(٤) في ذم الهوى (٢٠٤) أنه قال: يرجم، أحصن أو لم يحصن (ص). ومثله في المساوي للخرائطي (٤٥٤) وذم اللواط للآجري (٥٠). وأخرج عبد الرزاق (١٣٤٨٩) عنه أنه قال فيه: "مثل حد الزاني، إن كان محصنًا رجم" -كما نقل المصنف هنا- وفي سنده: الأسلمي، متروك. وابن جريج، مدلس. (ز). ↩︎
(٥) كذا في ذم الهوى (٢٠٤). وفيه (٢٠٥) قول آخر له مثل القول الأول. قال: "لو كان أحد ينبغي أن يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم مرتين" (ص). قوله الأول أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٨٧) وابن أبي شيبة (٢٨٣٣٣، ٢٨٣٣٥) والطحاوي في شرح المشكل (٩/ ٤٤٨، ٤٤٩) والآجري (٣٨) من طريق حماد بن أبي سليمان وأبي معشر عن النخعي قال: "حد اللوطي حد الزاني". والقول الثاني رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي. = ↩︎