Skip to content

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة.

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بدوي

Printed page ٧٢

له، فيجوز في هذه الأوقات: قضاء الفوائت فريضة كانت أونافله، لقوله ﷺ

"من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها، لاكفارة لها إلا ذلك" (١).

كما تجوز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت كان، لحديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال لبلال عند صلاة الصبح: "يا بلال أخبرنى بأرجى عمل عملته في الإِسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدىّ في الجنة! قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار الأصليت بذلك الطهور ما كتبا لي أن أصلى" (٢).

وتجوز تحية المسجد، لقوله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين" (٣).

النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح

.

عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله ﷺ خرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاة، فقال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" (٤).

النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة

.

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٥).