Skip to content

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المسح على الجوربين والنعلين

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بدوي

Printed page ٤٨

مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت

لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين" (١) فمسح عليهما.

مدة المسح:

عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام

ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم (٢).

محل المسح وصفته:

المحل المشروع مسحه ظهر الخف، لقول علي بن أبي طالب ﵁: لو كان الدّين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله ﷺ مسح على ظاهر خفيه (٣). والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.

المسح على الجوربين والنعلين:

وكما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز على الجوربين والنعلين، لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين (٤). وعن عبيد بن جريج قال: قيل لابن عمر: رأيناك تفعل شيئًا لم نر أحدًا يفعله غيرك، قال: وما هو؟ قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله ﷺ يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها.