Skip to content

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز موانع الإرث

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بدوي

Printed page ٤١٧

بوصيته فإن بقى شيء قسم على ورثته، لقوله تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن ٍ﴾ ولقول علىّ ﵁: "قضى رسول الله ﷺ بالدِّين قبل الوصية" (١).

أسباب الإرث:

وأسباب الإرث ثلاثة:

١ - النسب: لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (٢).

٢ - الولاء: لحديث ابن عمر عن النبي ﷺ: "الولاء لحمة كلحمة النسب" (٣).

٣ - النكاح: لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٤).

موانع الإرث:

١ - القتل: عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "القاتل لا يرث" (٥).

٢ - اختلاف الدين: عن أسامة بن زيد ﵄ أن النبي ﷺ وقال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (٦).

٣ - الرّق: لأن العبد وما مَلَك مِلكٌ لسيده، فلو ورث قريبه لكان التوريث

لسيده دونه.