Skip to content

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز آداب الخلاء

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بدوي

Printed page ٣٥

حذيفة عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم.

١١ - ويجب الاستنزاه من البول:

فعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ مرّ بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة" (١).

١٢ - ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجى بها:

عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

"إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه" (٢).

١٣ - وبجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل:

عن أنس ﵁ قال: كان. رسول الله ﷺ يدخل الخلاء، فاحمل أنا وغلام نحوى إداوة (*) من ماء وعنزة (**)، فيستنجى بالماء" (٣).

وعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ: قال "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فَلْيَستطِبْ بها فإنها تَجزِيء عنه" (٤).

١٤ - ولا يجور الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار:

عن سلمان الفارسي ﵁ أنه قيل له: "قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة!

فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين،