Skip to content

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز إعفاء اللحية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بدوي

Printed page ٣٠

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (١).

ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود:

لحديث حابر: أن رسول ﷺ عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام (٢).

وعن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى ويختن (٣) الحديث. والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوى الآخر، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم (٤).

إعفاء اللحية:

إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله، وهو من عمل الشيطان القائل ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (٥).

وفي حلقها تشبه بالنساء، وقد "لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء" (٦).

وقد أمر النبي ﷺ بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم.

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

"جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس" (٧).

وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال:

"خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب" (٨).