Printed page ٢/ ٣٥٥
٣٣ - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَقْدَمُ (١) مَكَّةَ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ فَتَحِيضُ قَبْلَ قُدُومِهَا (٢) أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ)
٤٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ (٣) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ تُهِلُّ (٤) بِحَجَّتِهَا أَوْ بِعُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ، وَلَكِنْ لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا والمروة حتى تَطَّهّر (٥) ،