Printed page ٢/ ٣٥٢
يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَأَمَّا مَنْ كَانَ خَلْفَ الْمَوَاقِيتِ أَيَّ وَقْتٍ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ فَلا يَدْخُلَنَّ مَكَّةَ إِلا بِإِحْرَامٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
٣٢ - (بَابُ فَضْلِ الحَلْق (١) وَمَا يُجزئ (٢) مِنَ التَّقْصِيرِ)
٤٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ ضَفَر (٣) فليحلِقْ، وَلا تُشبِّهوا بالتلبيد.