Printed page ٢/ ٣٠٦
قَالَ مُحَمَّدٌ: يُكره أَنْ يَلْبَس الْمُحْرِمُ الْمُشَبَّعُ (١) بِالْعُصْفُرِ (٢) وَالْمَصْبُوغَ بِالْوَرْسِ أَوِ الزَّعْفَرَانِ، إِلا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَدْ غُسِلَ، فَذَهَبَ (٣) رِيحُهُ وَصَارَ لا ينفَضُّ (٤) ، فَلا بَأْسَ (٥) بِأَنْ يلبسه. ولا ينبغي للمرأة أن