Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ١٦ - (باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٣٠٦

قَالَ مُحَمَّدٌ: يُكره أَنْ يَلْبَس الْمُحْرِمُ الْمُشَبَّعُ (١) بِالْعُصْفُرِ (٢) وَالْمَصْبُوغَ بِالْوَرْسِ أَوِ الزَّعْفَرَانِ، إِلا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَدْ غُسِلَ، فَذَهَبَ (٣) رِيحُهُ وَصَارَ لا ينفَضُّ (٤) ، فَلا بَأْسَ (٥) بِأَنْ يلبسه. ولا ينبغي للمرأة أن