Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ١٦ - (باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٣٠١

أَتُرِيدُ (١) أَنْ تَجْعَلَهَا (٢) فيَّ؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صببتُ، قَالَ: اصْبُبْ. فَلَمْ يَزد (٣) الْمَاءُ إلاَّ شَعَثًا (٤) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا نَرَى بِهَذَا بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ والعامَة مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

١٦ - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

٤٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع، عن ابن عمر (٥) : أن رجلا (٦) سَأَلَ رسولَ اللَّهِ ﷺ مَاذَا يَلْبَسُ (٧) المحرمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لا يَلْبَسُ (٨)