Printed page ٢/ ٣٠١
أَتُرِيدُ (١) أَنْ تَجْعَلَهَا (٢) فيَّ؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صببتُ، قَالَ: اصْبُبْ. فَلَمْ يَزد (٣) الْمَاءُ إلاَّ شَعَثًا (٤) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا نَرَى بِهَذَا بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ والعامَة مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.
١٦ - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)
٤٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع، عن ابن عمر (٥) : أن رجلا (٦) سَأَلَ رسولَ اللَّهِ ﷺ مَاذَا يَلْبَسُ (٧) المحرمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لا يَلْبَسُ (٨)