Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ١٦ - (باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٣٠٣

وَلا تَلْبَسُوا (١) مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا (٢) مَسَّهُ الزَّعفران وَلَا الوَرس (٣) .

٤٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ المحرمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ (٤) أَوْ وَرس، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فيلبسْ خُفَّين. وليقطَعْهما (٥) أسفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

٤٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدثنا نافع، عن ابن عمر أنه كان (٦)