Printed page ٢/ ٢٩٢
١٣ - (بَابُ الحِجامة (١) للمُحرم)
٤١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إلاَّ أَنْ يَضْطَرَّ (٢) إِلَيْهِ (٣) مِمَّا لا بُدَّ مِنْهُ (٤) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ (٥) وَلَكِنْ لا يَحْلِقُ شَعْرًا. بَلَغَنَا (٦) عن النبي ﷺ أنه احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ. وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا.