التعليق الممجد على موطأ محمد
Printed page ٢/ ٢٩٠
أَوْ مَاتَتْ (١) ، فَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا (٢) ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا (٣) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (٤) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَمَنِ اضْطُرَّ (٥) إِلَى رُكُوبِ بَدَنَتَه فليركبْها فَإِنْ نَقَصَهَا ذَلِكَ (٦) شَيْئًا تصدَّق بِمَا نَقَصَهَا (٧) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
١٢ - (بَابُ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ قَمْلة (٨) أَوْ نحوَها (٩) أَوْ ينتفُ (١٠) شَعْرًا)
٤١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: المُحْرِمُ لا يَصْلُحُ (١١) له أن