Printed page ٢/ ٢٧٨
يُرِيدُ الإِحرام إِلا أَنْ يَتَطَيَّبَ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ (١) كَانَ لا يرى به بأساً.
١٠ - (باب من ساق هَدْياً فعَطِبَ (٢) في الطريق أو نَذَرَ بَدَنَة)
٤٠٣ - أخبرنا مالك، حدَّثنا ابن شهاب، عن سعيد بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ سَاقَ بَدَنة تطوُّعاً، ثم عَطِبَت (٣) فنحرها