Printed page ٢/ ٢٥٠
وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ لَبَّى حَتَّى يَسْتَلِمَ (١) الرُّكْنَ لِلطَّوَافِ، بِذَلِكَ جَاءَتِ الآثَارُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
٥ - (بَابُ رَفْعِ (٢) الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ)
٣٩١ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر (٣) ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ (٤) بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ خَلادَ (٥) بْنَ السائب الأنصاري