Printed page ٢/ ١٤٣
فِي مَالِهَا (١) زَكَاةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
٦ - (بَابُ العُشُر
(٢))
٣٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهريّ، عن سالم بن عبد الله، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ عَنِ النَّبَط (٣) مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نصفَ العُشُر، يُرِيدُ (٤) أَنْ يُكْثِرَ الحِمل (٥) إِلَى الْمَدِينَةِ، ويأخذ