Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٣ - (باب المال متى تجب فيه الزكاة)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ١٣٦

أَوْ دَالِيَةٍ (١) فنصفُ عُشر، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي (٢) وَمُجَاهِدٍ (٣) .

٣ - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

٣٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤) قَالَ: لا تجبُ فِي مالٍ (٥) زكاةٌ حتى يَحولَ (٦) عليه الحَوْل.