Printed page ٢/ ١٣٦
أَوْ دَالِيَةٍ (١) فنصفُ عُشر، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي (٢) وَمُجَاهِدٍ (٣) .
٣ - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)
٣٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤) قَالَ: لا تجبُ فِي مالٍ (٥) زكاةٌ حتى يَحولَ (٦) عليه الحَوْل.