Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٢ - (باب ما يجب فيه الزكاة)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ١٣٢

بَقِيَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ (١) ، بَعْدَ مَا يَدفع مِنْ مَالِهِ الدَّيْن فَلَيْسَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.

٣٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ (٢) بْنُ خُصيفة أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ (٣) بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ مثلُه من الدَّيْن أعليه (٤) الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ: لا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وهو قول (٥) أبي حنيفة ﵀.

٢ - (باب ما (٦) يجب فيه الزَّكَاةِ)

٣٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا محمَّدُ (٧) بنُ عَبْدِ الله بنِ