Printed page ٢/ ١٣٢
بَقِيَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ (١) ، بَعْدَ مَا يَدفع مِنْ مَالِهِ الدَّيْن فَلَيْسَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
٣٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ (٢) بْنُ خُصيفة أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ (٣) بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ مثلُه من الدَّيْن أعليه (٤) الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ: لا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وهو قول (٥) أبي حنيفة ﵀.
٢ - (باب ما (٦) يجب فيه الزَّكَاةِ)
٣٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا محمَّدُ (٧) بنُ عَبْدِ الله بنِ