Printed page ٢/ ٣٢
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ (١) نَأْخُذُ، لا يَقْطَعُ الصلاةَ شَيْءٌ مِنْ مارٍّ بَيْنَ يَدَيِ المصلِّي، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
٨٢ - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)
٢٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَامِرُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو (٣) بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقي (٤) ، عن أبي قتادة السُّلَمي (٥) أن