التعليق الممجد على موطأ محمد
Printed page ٢/ ١١
الصَّامِتِ كَانَ يَؤُمُّ يَوْمًا، فَخرج يَوْمًا لِلصُّبْحِ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاةَ، فَأَسْكَتَهُ حَتَّى أَوْتَرَ (١) ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُوتِرَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ (٢) وَلا يؤخِّرَهُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَإِنْ طَلَعَ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ فَلْيُوتِرْ، وَلا يَتَعَمَّدْ (٣) ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ
أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
٧٩ - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ
(٤))
٢٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ (٥) يسلِّم فِي الْوِتْرِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ حَتَّى يَأْمُرَ (٦) بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.