Printed page ١/ ٥٣١
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يردَّ السَّلامَ إِذَا سُلِّم عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ، فَإِنْ فَعَلَ (١) فسدتْ صلاتُهُ، وَلا يَنْبَغِي (٢) أَنْ يسلَّم عَلَيْهِ وَهُوَ (٣) يصلِّي، وَهُوَ قولُ أبي حنيفة ﵀.
٥٠ - (باب الرجلان يصلِّيانِ جَمَاعَةً)
١٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهري، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٤) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عمرَ بنِ الْخَطَّابِ