Printed page ١/ ٤٣٦
مِنَ الصَّلاةِ (١) رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
١٣٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ الركعة (٢) فاتتك السجدة (٣) .