Printed page ١/ ٤٣٢
مَنْ قَرَأَ (١) خَلْفَ الإِمَامِ فَلا صَلاةَ لَهُ.
٣٥ - (باب الرجل يُسبَق (٢) ببعض الصلاة)
١٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ الَّتِي يُعلن (٣) فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَإِذَا سلَّم (٤) قَامَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا (٥) يَقْضِي.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لأنه (٦)