Printed page ٣/ ٣٧٠
٣ - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ
(١)
٨٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ (٢) امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي أَنْ يُقتلَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَغَازِي امرأةٌ وَلا شيخٌ (٣) فانٍ، إلاَّ أنْ تُقاتِلَ المرأة فتُقتل.