Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٢ - باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٨٨

٢ - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبدُوَ (١) صَلاحُهَا

٧٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نَافِعٌ، عن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يبدوَ (٢) صلاحُها. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

٧٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّجَالِ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرة: أَنَّ (٤) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن بيع الثمار حتى ينجوَ مِنَ الْعَاهَةِ (٥) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي (٦) أَنْ يُباع شَيْءٌ مِنَ الثِّمَارِ عَلَى أَنْ يُترك في