Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٦ - باب من حلف أو نذر في معصية

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٧٣

نسائهم) ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ؟

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١) نَأْخُذُ. وَهَذَا (٢) مِمَّا وصفتُ لَكَ أَنَّهُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَلا يعصيَنَّ، وليُكَفِّرَنَّ (٣) ، عن يمين.

٧٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (٤) ابْنُ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صالح،