Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٤ - باب ميراث الولاء

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٤٣

أَنَّهُ سُئِل عَنْ عبدٍ لَهُ ولدٌ (١) مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ (٢) لِمَنْ وَلاؤُهُمْ (٣) ؟ قَالَ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَ عبدٌ لَمْ يُعتَقْ (٤) ، فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي (٥) أُمِّهِمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَإِنْ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ جَرّ وَلاءَهُمْ (٦) ، فَصَارَ وِلَايَتُهُمْ (٧) لِمَوَالِي أَبِيهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعمة من فقهائنا ﵏.