Printed page ٣/ ١٤٢
لَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ مَوَالِي (١) صَاحِبَتِنَا، فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا، فَلَنَا وَلاؤُهُمْ (٢) وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ، فَقَضَى (٣) أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلاءِ الْمَوَالِي.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا أَيْضًا نَأْخُذُ. إِذَا انْقَرَضَ (٤) وَلَدُهَا الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلاءُ وَمِيرَاثُ (٥) مَنْ مَاتَ بَعْدَ (٦) ذَلِكَ مِنْ مَوَالِيهَا إِلَى عَصبتها. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
٧٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرني (٧) مخبر (٨) عن سعيد بن المسيِّب: