Printed page ٣/ ١٠٩
افْتَرَى (١) . أَوْ (٢) كَمَا قَالَ. فجَلَد عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.
٧ - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ
(٣)
٧١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ البِتْع (٤) ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حرام (٥) .