Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٤ - باب حد المماليك في الزناء والسكر

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٠١

بضَفِير (١) . قال ابن شهاب: لا أدري (٢) أ (٣) بعد الثَّالِثَةِ أَوِ (٤) الرَّابِعَةِ. وَالضَّفِيرُ (٥) : الْحَبْلُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُجلد الْمَمْلُوكُ وَالْمَمْلُوكَةُ فِي حَدِّ الزِّنَا نِصْفَ حَدِّ الحرَّة خَمْسِينَ جَلْدَةً، وَكَذَلِكَ الْقَذْفُ (٦) وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَالسُّكْرِ (٧) . وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٧٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أبو الزناد، عن عمر (٨) بن