Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٤ - باب حد المماليك في الزناء والسكر

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٩٧

مَرْوَانَ قَضَى فِي امرأةٍ أُصيبت (١) مُسْتَكْرَهَةً بصَدَاقها (٢) عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا استُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ (٣) فَلا حَدَّ عَلَيْهَا، وَعَلَى مَنِ اسْتَكْرَهَهَا الْحَدُّ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ (٤) الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ، وَلا يَجِبُ (٥) الْحَدُّ وَالصَّدَاقُ فِي جِمَاعٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ دُرِئَ عَنْهُ الحدُّ بِشُبْهَةٍ (٦) وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٤ - بَابُ حَدِّ الْمَمَالِيكِ في الزناء (٧) وَالسُّكْرِ (٨)

٧٠٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أن سليمان بن