Printed page ٣/ ٩٥
لا يُؤْخَذ الرجل باعترافه على نفسه بالزنى حَتَّى يُقِرّ أَرْبَعَ مرّاتٍ وَهُوَ (١) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. وَإِنْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ (٢) قُبِلَ رجوعُه (٣) وخُلِّيَ (٤) سبيلُه.
٣ - باب الاستكراه (٥) في الزناء
٧٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدًا كَانَ (٦) يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الخُمس، وَأَنَّهُ اسْتَكره جَارِيةً من ذلك الرقيق، فوقع (٧) بها،